___ غرائب :



قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور أحمد وسام، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم واعتبره من الأفعال المحرمة، وهو الغرز بإبر حتى يخرج الدم ويترتب على ذلك حبس الدم.

وأضاف في فيديو عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر "يوتيوب" اليوم، أما التاتو أو الصباغة في الطبقة الثانية للجلد وهذه الصباغة تزول بعد فترة، فهذا النوع يكون جائز شرعًا وليس محرمًا.

0 التعليقات:

إرسال تعليق